|
أذا كان الدّين المحجوز به العقار ثابت التاريخ بحكم قضائي وكان تاريخه قبل تاريخ صدور الحكم بالتمليك لطالب حق التصرف تكون دعوى عدم نفاذ التصرف لاسند لها من القانون.
|
|
أذا كان المدعي (المعترض عليه) لايصلح خصماً في الدعوى لعدم ملكيته للعقار فلا يجوز للمحكمة أدخال المالك شخصاً ثالثاً والحكم لصالحه وعليها إبطال الحكم الغيابي ورد الدعوى لعدم توجه الخصومة.
|
|
أذا كان طلب الدعوى يتضمن الحكم بأستمرار العلاقة الزراعية وعدم تعطيل مضخة الأرواء فتكون محاكم البداءة غير متخصصة بنظر الدعوى وعليها إحالة الدعوى الى لجنة فض المنازعات الزراعية
|
|
أذا كان طلب الدعوى يتضمن الحكم بأستمرار العلاقة الزراعية وعدم تعطيل مضخة الأرواء فتكون محاكم البداءة غير متخصصة بنظر الدعوى وعليها إحالة الدعوى الى لجنة فض المنازعات الزراعية.
|
|
أذا كان وكيل المستأنف لايملك الصلاحية للترافع أمام محكمة الأستئناف فليس للمحكمة رد الطعن الأستئنافي وأنما عليها أن تكلفه بأحضار موكله أو تقوم بتبليغه بموعد المرافعة.
|
|
أستناداً الى قرار لجنة شؤون الشمال رقم (230) في 12/1/1994 المقترن بموافقة رئاسة الجمهورية يحق لمحافظة كركوك سحب قطعة الأرض الممنوحة لمواطن وفقاً للقرار رقم 42 لسنة 1986
|
|
أموال المفقود لا تقسم على الورثة إلا بعد ثبوت وفاته أو صدور قرار من المحكمة المختصة باعتباره ميتا ً حكماً.
|
|
أن أشغال المدعى عليه المميز لجزء من العقار للمحافظة عليه ودون مقابل يدفعه للمدعين المميز عليهم فعلى فرض صحة وجود مثل هذا الاتفاق بينهما فانه يعتبر إباحة وتسامح في الأشغال
|
|
أن إدخال الشخص الثالث في الدعوى الى جانب المدعى عليه يجب أن يكون بناءاً على طلب المدعي بعد إقامته الدعوى وأثناء المرافعة.
|
|
أن احتساب التوقيفات التقاعدية التي يلزم بها المفصول السياسي يجب أن تحتسب من قبل خبير وفي ضوء الرواتب التي يتقاضاها عن مدة الفصل السياسي .
|
|
أن الدفع بالبناء المشيد على العقار لايمت بصلة في دعوى إزالة الشيوع , يشكل دعوى مستقلة بأمكانه من يدعي بذلك إقامة دعوى مستقلة والمطالبة بقيمته.
|
|
أن امتناع مديرية البلدية من تزويد المدعي بكتاب بصحة تخصيص العقار له من البلدية بناءً على طلب مديرية التسجيل العقاري يعد معارضةً له.
|
|
أن بيع المركبات خارج دائرة المرور باطل قانوناً لعدم أستيفائه الشكلية التي يتطلبها قانون المرور مما يترتب أن للمدعي الحق بالمطالبة بأعادة البدل المدفوع من قبله.
|
|
أن تسجيل العقار بأسم المميزة نتيجة انتحال شخص لأسم المالك نتيجة تطابق الأسماء يقضي إبطال القيد الصادر بأسم المميزة.
|
|
أن تمليك الأراضي المتجاوز عليها المملوكة للدولة أو البلديات تخضع لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 153 لسنة 2001 المعدل .
|
|
أن دعوى تصحيح سبب الوفاة في شهادة الوفاة تعتبر من الدعاوي غير مقدرة القيمة وتخضع للرسم المقطوع
|
|
أن قرار منع السفر يجب أن يصدر من جهة قضائية مختصة قانونا بإصداره.
|
|
أن قيام البلدية بفتح طريق عام في قطعة الأرض العائدة للمدعية لايبيح لها طلب التعويض العيني بقطعة أرض أخرى وأنما لها حق المطالبة بأجر المثل.
|
|
أن كل شريك على الشيوع أجنبي في حصة الآخر وليس له أن يتصرف تصرفاً مضراً بأي وجه كان من غير رضاء الشركاء الآخرين.
|
|
أن محكمة البداءة هي المختصة في نظر دعوى التعويض عن الضرر التي يقيمها الأجير (العامل باجره يومية) ضد رب العمل, وتخرج عن اختصاص محاكم العمل لان الأجير غير خاضع لأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1978.
|