|
إذا لم يتبع المحكمون الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية فعلى المحكمة إبطال قرار المحكمين والفصل في موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة (274) القانون المذكور.
|
|
إذا لم يلتزم المتعهد بالتعهد الذي قدمه لجهة التمليك في حينه ومنها السكن في الدار فيعد هذا الشرط جزءاً من عقد التمليك والذي أباح للمحافظ إلغاء قرار التمليك عند الإخلال بأحد شروطه دون الحاجة إلى أعذار.
|
|
إصدار المحكمة الحكم ( المطعون فيه ) قبل أن تطلع على اضبارتي العقارين موضوع الدعوى للتثبت من مساحتيهما وحدودهما ودون الاستعانة بخبراء مختصين لهذه المهمة يعد خرقا ً للقانون من شانه الأضرار بأموال الدولة.
|
|
إقامة الدعوى بطلب عائديه المنشآت غير جائز وان للمدعي طلب قيمة المنشآت التي قام بإنشائها.
|
|
إقرار ( القّيم ) باسستلامه حصة شقيقه ( ناقص الأهلية ) من العقار المباع قبل نصبه قيماً عليه لايسري على المحجور ويلزم به القيم بصفته الشخصية
|
|
إقرار ساحبة الصك بتوقيعها عليه يلزمها بمبلغه وان دفعها بأن الصك حرر للضمان وعجزها عن إثبات هذا الدفع يكون غير مؤثر.
|
|
إن إثبات العلاقة الزراعية هو من اختصاص اللجان الزراعية بموجب قانون الإصلاح الزراعي وان إلغاء النصوص التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى لم يلغ اختصاص اللجان المذكورة في إثبات هذه العلاقة.
|
|
إن اجر مثل المنفعة يدور وجودا ً وعدما ً مع وجود حالة الغصب أو المعارضة في استيفاء المنفعة فإذا لم تثبت حالة الغصب أو المعارضة فترد دعوى المدعي.
|
|
إن احتراق مضخة الوقود وتسببها في احتراق (المدعي) ورقوده في المستشفى يجعل المدعى عليه مسؤولاً عن الحادث وملزماً بالتعويض.
|
|
إن الكفيل بموجب الكفالة التضامنية كالأصيل بمبلغ الدين والدائن مخير في مطالبة أي منهما.
|
|
إن المهلة القانونية المحفوظة قانوناً للمستأجر لا تخول المؤجر بالمطالبة بأجر المثل عنها وإنما يدفع عنها الأجر المسمى لأنها تعتبر امتداداً لعقد الإيجار.
|
|
إن تسجيل العقار بعد تخصيصه من الجهة الإدارية لا يتطلب الإقرار من الجهة المختصة وإنما يصار إلى مراجعة دائرة التسجيل العقاري لتسجيل العقار بناءا ً على كتاب التخصيص.
|
|
إن خصومة وزير المالية غير متحققة في الدعاوى التي تقام بشأن الأعمال المنسوبة للكيانات المنحلة وأن المحكمة تحكم من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول بأساسها.
|
|
إن دعوى التمليك وفقا ً للقرار 1198 لسنة 1977 تكون للعقارات العائدة للأشخاص وليس للعقارات العائدة للدولة.
|
|
إن صدور حكم قضائي في موضوع الدعوى مكتسب درجته القطعية لا يجوز بعد ذلك قبول أي دليل ينقضي حجة الأحكام الباتة م (105) من قانون الإثبات.
|
|
إن عدم تحقق مسؤولية وزارة الدفاع التقصيرية عن الأضرار التي حصلت في مركز تجميع الحليب لا يلزمها بالتعويض لأنها ناتجة عن سبب أجنبي خارج عن إرادتها.
|
|
إن عدم تسديد مستحقات المقاول بحجة صدور أوامر وتوجيهات ادارية بالتريث في صرف مستحقات القطاع الخاص ما قبل 9/4/2003 فأن تلك التوجيهات لا تلغي او تعدل حكم القانون.
|
|
إن عدم قيام البلدية بمنح المدعي اجازة بناء يعتبر ضرراًِ يستوجب التعويض.
|
|
إن عدم وجود عقد مشاركة تحريري بين الطرفين في دعوى المحاسبة لا يستوجب رد الدعوى فكان على المحكمة تكليف المدعى عليه بالإجابة على موضوع الدعوى وفي حالة إنكاره
|
|
إن عريضة الطعن التمييزي يجب توقع من قبل المميز حتى يمكن اعتبارها عريضة الطعن وإلا فأنها لا تعتبر قائمة قانونا وتعتبر غير ذات موضوع وترد شكلاً عملا بأحكام المادة (172) مرافعات مدنية.
|