|
إذا استحصل المدعي حكماً على المدعى عليه بتخليه المأجور واكتسب الدرجة القطعية يعتبر عقد الإيجار المبرم بينهما قد انتهى ولم يعد له وجود ولا يجوز للمدعي مطالبة المدعى
|
|
الإنذار المسير إلى المستأجر الممتنع عن تسديد بدل الإيجار يجب ان يسير له بعد مرور السبعة أيام المنصوص عليها في المادة (17/1) من قانون أيجار العقار المعدل ولا يجوز تيسيره
|
|
إذا ادعى المدعون بأن المدعى عليه مستأجر للعقار موضوع الدعوى و عجزوا عن إثبات هذا الادعاء بعد إنكار الشاغل كونه مستأجرا و طلبوا تحليفه اليمين الحاسمة فحلفها وردت دعواهم
|
|
لا يمنع إنفاق المستأجر و المؤجر على زيادة بدل الإيجار للعقار ما لم تكن هذه الزيادة تتجاوز النسبة المنصوص عليها في قانون إيجار العقار.
|
|
لا يعتد بعقد الإيجار للعقار العائد للدولة إذا لم يتم وفقاً لاحكام قانون بيع و إيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 أثناء سريانه و يعتبر الشاغل غاصباً للعقار.
|
|
إذا ثبت أن المأجور متخذاً لأغراض السكن فتطبق أحكام قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 المعدل ولا تطبق أحكام القانون المدني.
|
|
إن ابنة المستأجر المتوفى لا يحق لها إقامة دعوى اعتراض الغير لأنها ليست من الاغيار لطرفي الدعوى.
|
|
تنازل وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته عن حق الطعن في الحكم لا يعتد به ما لم يصرح ذلك في وكالته صراحة.
|
|
ليس للمحكمة جعل الدعوى مستأخرة بحجة أن قرار لجنة تقدير ضريبة العقار للمأجور لم يبت فيه من قبل ديوان الضريبة العامة, وإنما عليها الاستمرار في نظر الدعوى.
|
|
1- إذا ردت دعوى التخلية لعدم تحقق الضرورة الملجئة فللمؤجر إقامة الدعوى مجددا عند تحقق تلك الضرورة.
|