صدور وصية من المتوفي وتخارج احد الورثة عن سهامه للاخر يجب ان يتم تنفيذها في دائرة التسجيل العقاري اولاً ومن ثم تقام الدعوى لازالة شيوع العقار .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1048/إزالة شيوع/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية/بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
صدور وصية من المتوفي وتخارج احد الورثة عن سهامه للاخر يجب ان يتم تنفيذها في دائرة التسجيل العقاري اولاً ومن ثم تقام الدعوى لازالة شيوع العقار .
نص الحكم
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة البداءة حسمت الدعوى وموضوعها ازالة شيوع العقار المرقم 7/10124/م14 وزيرية وغزالية والمسجل باسم المتوفي (ع) حسب صورة السجل العقاري العدد 33 لسنة 1985 وقررت ابطال الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني (ل) لدفع المدعية بان الاخير قد تخارج له من سهامه في العقار اعلاه بموجب حجة التخارج العدد 79/تخارج/2010 في 19/4/2010 الصادرة عن محكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة كما ان المحكمة ذاتها قد اعتمدت حجة الوصية العدد 86/حجة وصية/2006 في 21/12/2010 الصادر عن المحكمة اعلاه والمتضمنة إيصاء المتوفي (ع) بثلث ما يملك من العقار المرقم اعلاه الى زوجته المدعية دون ان تلاحظ المحكمة ان حجتي التخارج والوصية المرقمتين اعلاه لم يتم تنفيذهما في السجل العقاري للعقار موضوع الدعوى لان المقتضى ان يتم ذلك ومن ثم اقامة دعوى ازالة شيوعه وحيث ان المحكمة اصدرت قرارها دون مراعاة ما تقدم لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/ذي الحجة/1431 هـ الموافق 28/11/2010 م .