تنازل المشتكي عن حقه الجزائي لا يستتبع ذلك تنازله عن الحق المدني (التعويض) ما لم يصرح بذلك استنادا للمادة (9/و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و بالتالي يكون بإمكانه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::153/تعويض/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
تنازل المشتكي عن حقه الجزائي لا يستتبع ذلك تنازله عن الحق المدني (التعويض) ما لم يصرح بذلك استنادا للمادة (9/و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و بالتالي يكون بإمكانه إقامة الدعوى بالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المحكمة وان اتبعت القرار التمييزي المرقم 946/استئنافية منقول/2005 في 30/11/2005 إلا أن الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ترى أن التنازل عن الشكوى يستتبع المشتكي عن حقه الجزائي و لا يستتبع تنازله عن الحق المدني ما لم يصرح بذلك استناداً لأحكام المادة /9- و من قانون أصول المحاكمات الجزائية و حيث أن المدعي – المميز – لم يصرح بتنازله عن حقه المدني أو عن حقه بالتعويض بالأوراق التحقيقية المربوطة بالدعوى لذا فان من حقه المطالبة بالتعويض على من سبب له الضرر, عليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة و صدر القرار بالاتفاق في 6/ربيع الأول/1428هـ الموافق 26/3/2007م.