ابحث في الموقع

2007

العنوان
تكون محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التابعة لها محكمة البداءة التي أصدرت القرار بشأن إطفاء حق التصرف في العقار أو جزء منه بموجب أحكام قانون توحيد أصناف أراضي الدولة
تنازل المشتكي عن حقه الجزائي لا يستتبع ذلك تنازله عن الحق المدني (التعويض) ما لم يصرح بذلك استنادا للمادة (9/و) من قانون أصول المحاكمات الجزائية و بالتالي يكون بإمكانه
تنبيه المؤجر للمستأجر على زيادة الأجر المسمى وتعين تلك الزيادة يجب أن يتم بعد انتهاء مدة الإيجار وليس قبلها حتى يكون سكوت المستأجر قبولاً بالزيادة من أول انتهاء مدة الإجارة الأولى
تنفيذ الحكم على من يتعدى عليه ذلك الحكم يقصد به إنهاء عملية التنفيذ كبيع المال المحجوز مثلاً فلا يجوز إقامة دعوى اعتراض الغير بعد ذلك أما تأشير الحجز في اضبارة العقار
ثبوت تحقق مبالغ عن سلع مستوردة من قبل الأشخاص الطبيعيين أو الشركات بذمة دوائر الدولة و فيها وزارة الصناعة و المعادن فعلى المحكمة أن تحكم لمستحقيها بهذه المبالغ و لا يسمع
حيث تنتهي الوكالة بوفاة الموكل مادة (946) من القانون المدني فيكون بيع العقار من قبل الوكيل للآخرين بموجب هذه الوكالة بعد وفاة الموكل المالك باطلا وتتبعها كافة البيوعات التالية تكون باطلة
سند الكمبيال إذا كان مستحق الأداء حسب الطلب فانه يكون خاضعا لرسم الطابع المنصوص عليه في الفقرة (11) من جدول الرسوم المقطوعة الملحق بقانون رسم الطابع رقم (16) لسنة
شاغل العقار ليس له أن يتمسك بعقد الإيجار المبرم مع المالك السابق اتجاه المالك الجديد لهذا العقار ما لم يكن ثابت التاريخ قبل تملك الأخير للعقار.
طلب وضع الحجز الاحتياطي من قبل المدعي على أموال تعود للمدعى عليه هو حق مشروع لان حق الالتجاء الى القضاء هو من الحقوق العامة الثابتة للكافة وان طلب الحجز لايتبعه مسؤولية
عقد المساطحة إذا لم يسجل في دوائر التسجيل العقاري وفقا لأحكام المادة (1266) من القانون المدني و المادة (299) من قانون التسجيل العقاري لا يكون عقدا باطلا حيث أن ذلك العقد
عقد المغارسه الوارد على قطعة ارض مملوكة للدولة وحق التصرف لإحدى العاقدين يكون عقدا باطلا لان المغارسة لا ترد إلا على الأرض المملوكة عملا بالمادة (235) من قانون التسجيل العقاري
على المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور ويلزم بعد قبضه بدل الإيجار ان يسلم المأجور الى المستأجر بالحالة التي كان عليها وقت العقد المادة (742) مدني وان يبقى المأجور
على المحكمة تكليف المدعى عليه بإثبات دفعه تسديد بدلات الإيجار على المدعي في حالة إنكار المدعي تسلم بدلات الإيجار من الشخص الثالث وعدم الاعتماد على أقوال الشخص الثالث لإثبات التسديد.
على المحكمة عدم الأخذ بقرار المحكمين إذا كان القرار صدر منهم خلافاً لإحكام القانون ولم يراعوا فيه بنود العقد المبرم بين الطرفين وكون إيداع البضائع لدى مديرية السوق الحرة التابعة
في المال الشائع اذا كان احد الشركاء واضعاً يده على جزء منه أي سبب كان دون موافقة بقية الشركاء فتكون يده يداً غاصبة لمنفعة ذلك الجزء ويلزمه اداء اجر المثل عن مقدار ومدة تصرفه .
قسمة المال الشائع مهايأة كما أشارت إليه المادة (1078) مدني هي طريق للانتفاع بالمال الشائع بالوجه الذي ينسجم و طبيعة هذا المال و هي طريقة لإدارة المال الشائع إدارة
قيام المدعى عليه بإنشاء حقل دواجن على جزء من قطعة الأرض بحجة شرائه مساحة من احد الشركاء بموجب تعهد بالبيع لم يسجل في السجل العقاري يكون تجاوزا يجب رفعه وان وافق البائع الشريك على ذلك.
قيام المدعي بالمطالبة بمبالغ يدعي انها ناتجة من سعيه وعمله بإحالة أعمال تجارية على المدعي عليه ومطالبته بنسبة هذه الأعمال لا تتحقق هذه المطالبة ما لم يكن المدعي مجازاً
كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً و له حق الانتفاع بها و استقلالها بحيث لا يضر شركائه . كما أن كل شريك يعد أجنبياً في حصة الآخر وفقا لأحكام المادتين
لا تحكم المحكمة بألزام المدعي عليهما المدينين بالتكافل والتضامن اذا لم يطلب المدعي الدائن ذلك في عريضة الدعوى .