الدعوى المقطوعة الرسم يكون الطعن التمييزي في قرارها لدى محكمة التمييز الاتحادية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::626/تمييز/2010
جهة الاصدار::رئاسة محكمة إستئناف بغداد الكرخ الاتحادية/بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
الدعوى المقطوعة الرسم يكون الطعن التمييزي في قرارها لدى محكمة التمييز الاتحادية.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المقامة هي من الدعاوى مقطوعة الرسم كما ان موضوعها تصديق حجة (قسام شرعي) صادر من محكمة ابو ظبي لذا تكون محكمة التمييز الاتحادية هي المختصة بنظر الطعن التمييزي استناداً لاحكام المادتين (32/او35) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم 83 لسنة 1969 والمادة التاسعة من قانون تنفيذ احكام المحاكم الاجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928 عليه قرر احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز الاتحادية للنظر فيها حسب الاختصاص مع الاحتفاظ للمميز برسم التمييز المدفوع والاشعار الى محكمة بداءة الكرخ بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 29/11/2010 م.