ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2879/غصب/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المبدأ: استغلال المدعى عليه جزءاً من عقار المدعيين دون مسوغ قانوني يعد غصباً وعلى الغاصب اعادة المغصوب الى مالكه مع اجر المثل ان كان عقاراً.

نص الحكم
القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث الثابت من اضبارة الدعوى بأن القطعة المرقمة 13/693 مقاطعة 36 كصب ويايلان وحسب سندها العقاري بأسم وزارة المالية وحق التصرف للاشخاص المذكورين فيها ومن ضمنهم المدعين وقد تأيد من التحقيقات الجارية ومن الكشف الذي اجرته بمعرفة خبير مساح بأن المدعى عليه يستغل مساحة قدرها (300)م2 وذلك بتشييد دار موكله وحسب المرتسم المرفق بتقرير الخبير المنتخب وحيث ان ذلك الاستغلال بدون مسوغ قانوني ويعد المدعى عليه غاصباً وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً وجب رده مع اجر المثل عنه (م197) من القانون المدني وان تقرير الخبير المنتخب المرتسم المرفق به جاء مفصلاً بإحتساب المساحة المتجاوز عليها ويصلح ان تتخذه المحكمة سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140) من قانون الاثبات وبذلك تكون لدعوى المدعي سند من القانون قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز . صدر القرار بالاتفاق بتاريخ 16/محرم/1432هـ الموافق 22/12/2010م.

 

سنە قرارات مدنی