ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::457/إثبات/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
في حالة عجز المدعي عن اثبات دعواه ومنحه حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة فعلى المحكمة ان تبين الوقائع التي اعتبرت فيها المدعي عاجزاً .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة بعد ان استمعت اقوال الطرفين والى بينتهما الشخصية وجدت بأن المدعي عاجزاً عن اثبات دعواه واعطته حق تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة , دون ان تبين الوقائع التي اعتبرت فيها المدعي عاجزاً عن اثباتها وما اذا كان ذلك يتعلق بحصول اتفاق بينهما على الاجور ومقدارها وكيفية دفعها من عدمه , وعلى ضوء ما ورد بدفع المدعى عليه في محضر الجلسة المؤرخة 8/2/2010 من انه لم تتفق مع المدعى عليه اية اجور , وان ما يتقاضاه المدعي من حصته من الاكراميات التي يحصل عليها مع بقية العمال في المحطة بمثابة اجور كما ان المحكمة لم تثبت صيغة اليمين في محضر الجلسة على وفق ما نصت عليه المادة 115/اولاً من قانون الاثبات ولما كانت المحكمة لم تراع ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز , لذا قرر نقضه واعادة الدعوى اليها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة , وصدر القرار بالاتفاق في 24/ذي الحجة/1431 هـ الموافق 30/11/2010 م

 

سنە قرارات مدنی