اذا عرض الزوج النفقة واقترنت بموافقة الزوجة واعتمدته المحكمة في حكمها فان ذلك يعد صلحاً لا يجوز الرجوع عنه عملاً بحكم المادة 712 مدني .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2710/نفقة/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا عرض الزوج النفقة واقترنت بموافقة الزوجة واعتمدته المحكمة في حكمها فان ذلك يعد صلحاً لا يجوز الرجوع عنه عملاً بحكم المادة 712 مدني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون لان المميز في جلسة يوم 25/2/2011 هو الذي عرض النفقة المحكوم بها واقترنت بموافقة وكيله المميز عليها واعتمدته المحكمة في حكمها المطعون فيه وحيث ان ذلك يعد صلحاً لا يجوز الرجوع عنه عملاً بالمادة 712 من القانون المدني لذا فأن الطعن التمييزي لا سند له من القانون عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم الطعن وصدر القرار بالاتفاق في 17/جمادي الثاني/1432 هـ الموافق 19/5/2011 م .