ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::425/بيع خارجي/2011
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية / بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
ورقة البيع الخارجي لا تعتبر حجة بحق القاصر ما لم يكن توقيع مورثهُ ثابت التاريخ .

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ومشتمل على اسبابه تقرر قبوله شكلاً وبعد عطف النظر على الحكم المميز تبين أنه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي اعتمدها ذلك ان عقد البيع الخارجي لا يعتبر حجة بحق القاصر ما لم يكون توقيع مورثه صحيحا وثابت بأدلة قطعية وان اقرار البالغين لا يسري بحق القاصر كما ان القاصر لا يحلف اليمين لذا واستنادا للمادة (21/2) من قانون المرافعات المدنية النافذ رقم 83 لسنة 1969 قرر تصديق الحكم المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 10/شعبان/1432هـ الموافق 12/7/2011م .

 

سنە قرارات مدنی