ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::75//2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أن انتقال ملكية المركبة من شخص إلى اخر باحد اسباب التملك وذلك يكون بالحضور امام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية وان الاعتراف المذكور يتم توثيقه في حاسبة التسجيل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز، وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله من الناحية الشكلية ولدى عطف النظر على مضمون الحكم المميز المرقم 229/س/2009 الصادر من محكمة استئناف صلاح الدين بصفتها الاصلية بتاريخ 29/9/2011 وجد أنه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون، حيث أوجب قانون ادارة المرور رقم 86 لسنة 2004 الصادر بموجب امر سلطة الائتلاف المؤقتة في القسم 5/1 منه تسجيل جميع المركبات في دوائر التسجيل المختصة باستثناء العربات والدراجات او ما يستثنى بقانون خاص، وان السيارة موضوع الدعوى غير مشمولة بأي من الاستثناءات المشار اليها فالتسجيل يشمل حتى السيارات التي لا تحمل رقم او تحمل رقما منافيست كما ان الفقرة 3 من القسم (5) من ذات القانون اوجبت على المالكي السابق والمالكي الجديد او من ينوب عنهما قانوناً في حالة انتقال ملكية المركبة من شخص الى اخر باحد اسباب التملك الحضور امام ضابط التسجيل والاعتراف بنقل الملكية وان الاعتراف المذكور يتم توثيقه في حاسبة التسجيل بعد اجراء المقتضى القانوني له وحيث ان القانون اوجب شكلية معينة لتسجيل المركبات في الدائرة المختصة عند اجراء عقد البيع وان طرفي الدعوى لم يتبعا الشكلية المذكورة عن اجراء عقد بيع السيارة نوع كيا بيك أب قمارة وربع موديل 2010 بيضاء اللون كما ورد وصفها بدعوى المدعي فيكون العقد المبرم بينهما باطل وحيث أن محكمة الاستئناف خالفت وجهة النظر المتقدمة بحكمها المميز مما اخل ذلك بصحته قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق المنوال المتقدم وربطها بحكم قانوني سليم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاكثرية في 4/رمضان/1433 هــ الموافق 24/7/2012 م.

 

سنە قرارات مدنی