ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::112//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان الاختصاص النوعي او الوظيفي يتعلق بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فقد استقر قضاء محكمة التمييز على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عدا حصول النزاع بينهما كون الاختصاص المكاني من حق الخصوم ولاي منهم ان شاء الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد ان محكمة الاحوال الشخصية في العمارة تطلب من هذه المحكمة تعيين المحكمة المختصة مكانيا بنظر الدعوى وترى هذه المحكمة ان المشرع عقد في المادة (13/اولا/ ب-2) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل للهيئة الموسعة المدنية اختصاصها بنظر النزاع الحاصل بين محكمتين حول تعيين الاختصاص النوعي او الوظيفي لتعلق هذين الاختصاصين بالنظام العام اما الاختصاص المكاني فهو من حق الخصوم ولاي منهم – ان شاء ذلك – الطعن تمييزا بقرار رفض الاحالة (م216،79) من قانون المرافعات المدنية وقد استقر قضاء هذه المحكمة على عدم احقية المحاكم بطلب تعيين المحكمة المختصة مكانيا عد حصول النزاع بينهما فكان متعينا على المحكمة المضي بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت اليها ما دام الطرفان او احدهما لم يطعن بقرار الاحالة لذا قرر اعادة الدعوى الى محكمة الاحوال الشخصية في العمارة للمضي بنظرها والفصل فيها وفقا للشرع والقانون وصدر القرار بالاتفاق في 5/جمادي الاولى/ 1436 هـ الموافق 23/2/2015م.

 

سنە قرارات مدنی