ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::140//2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
لما كان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قد صدق الحكم المميز دون أن يطلب أجراء التحقيقات المذكورة أعلاه وبذا يكون قد توفر سبب من أسباب التصحيح المنصوص عليها في المادة (219/أ) من قانون المرافعات المدنية لذا قرر قبول طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر بالدعوى 168/س/2012 في 5/6/2014.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن طلبي التصحيح مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولها شكلا ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معا .ولدى عطف النظر على موضوعه وجد ان دعوى المدعي تضمنت طلب الحكم بابطال قيد العقار المرقم 3188/633 حي السعد المسجل باسم المدعي عليهما الأول والثاني واعادة تسجيله باسمه وان محكمة بداءة النجف اصدرت حكمها بالدعوى 117/ب/2011في 19/12/2011 يقضي برد دعوى المدعي والذي كان قد طعن بذلك الحكم استئنافا وأن محكمة أستئناف النجف كانت قد أصدرت حكمها بالدعوى 68 /س/2012في 5/6/2014 يقضي بفسخ الحكم البدائي والحكم بأبطال قيد العقار المرقم 3188/633 حي السعد والمسجل بالقيد 96/ك2 2003 مجلد 1981 باسم (ع.ع.ش) و(و.ف.م) مناصفه والقيد المرقم 8/ك2/2002 مجلد496 باسم (ع.م.هـ) واعتبار القيد المرقم 26حزيران 1963مجلد 100 باسم (ق.أ.ع) ثابت الحكم وتاشير ذلك في السجلات العقارية المختصة عند أكتساب الحكم الدرجة القطعية وان الحكم المذكور تم تصديقه بالقرار 313/314 الهيئة الأستئنافية عقار/2015 في 20/1/2015 ومن أمعان النظر في موضوع الدعوى وجد أن العقار المذكور كان مسجلا باسم المدعي (ق.أ.ع) وبموجب القيد المرقم26 حزيران 1963 مجلد 100 والذي تم نقل ملكيته الى المشترية (ع.م.هـ) والذي ادخلتها محكمة البداءة شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المدعي عليهما وسجل باسمهما بالقيد 8ك2 2002 ممجلد 496 وان المشترية المذكورة تصرفت بالعقار الى المدعي عليهما(ع.ع.ش) و(و.ف.م) وسجل باسميهما بالقيد 96ك 2 2003 مجلد 1981 وان اضبارة العقار كانت قد تعرضت للحرق والتلف اثناء احداث عام 2003 وان محكمة البداءة كانت قد اجرت تحقيقاتها في الدعوى بعد ان انكر المدعي واقعة البيع وبصمة الأبهام المنسوبة اليه في شرح القرار وان خبراء الأدلة الجنائية الذين استعانت بهم المحكمة لأجراء المضاهاة على بصمة الأبهام والذين اوضحوا في تقرير خبرتهم ( يتعذر عليهم معرفة عائدية البصمة كونها غير واضحة المعالم ) وعلى ضوء ذلك التقرير فان محكمة الأستئناف وفي حكمها المميز قضت بفسخ الحكم البدائي وابطلت قيد العقار موضوع الدعوى من اسم المدعي عليهما واعادة تسجيله باسم المدعي لان خبراء الأدلة الجنائية لم يتوصلوا الى عائدية بصمة الابهام المنسوبة للمدعي لان (المستأنف) ومن الاخير كان قد دخل العراق بتاريخ 1/5/2007 بموجب سمة دخول من سفارة جمهورية العراق في طهران ولغرض الوصول الى الحكم العادل والسليم يتعين على المحكمة اجراء تحقيقات مستفيضة بالدعوى اذ عليها تتحقق من جهة رسمية مختصة عن صحة الوثيقة المبرزة وسبب صدورها لان المواطن العراقي في الخارج لايحتاج الى موافقة السفارة عندما يروم دخول العراق كما يتعين التحقق عن صحة صدور المستمسكات الخاصة بالمدعي والتي ابرزت عند نقل ملكية العقار الى المشترية (ع.م.هـ) كما ان المدعي عليهما كانا قد دفعا امام محكمة الاستئناف من ان المدعي كان قد نظم وكالة لاحد المحامين لاكمال معاملة نقل ملكية العقار ومن ان هناك وكالة ممنوحة من المدعي الى المحامية (ش) يتعين التحقق عن صحتها وتاريخ صدورها ومن ان المدعي كان يعمل في معمل للصياغة وانه كان متواجدا عندما تم نقل ملكية العقار ويتعين على المحكمة التوسع في تحقيقاتها بشأن تلك الدفوع ومناقشة المدعي عن تاريخ سفره الى ايران وعودته الى العراق وهل انه كان مسفرا في ظل النظام السابق واحظارالشخص الثالث (ع.م.هـ) واستجوابها عن كيفية شرائها العقار وهل حصل الشراء مباشرة من المدعي او عن طريق وسيط وهل انها تفاوضت معه على الشراء وهل سددت له بدل البيع مباشرة وهل ان المدعي كان قد حضر فعلا امام مديرية التسجيل العقاري وقام بالتوقيع على شرح الاقرار من عدمه سيما ان ما ورد بعدم عائدية البصمة له ولما كان القرار التمييزي المطلوب تصحيحه قد صدق الحكم المميز دون ان يطلب اجراء هذه التحقيقات وبذلك يكون قد توفر سبب من اسباب التصحيح المنصوص عليها في المادة (219 /أ) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل لذا قرر قبول طلب تصحيح القرار التمييزي المرقم 313/314/ الهيئة الاستئنافية عقار /2015 في 20/1/2015 ونقض الحكم المميز الصادر بالدعوى 68/س/2012 في 5/6/2014 واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم واعادة التامينات المستوفاة الى طالبي التصحيح صدر القرار بالاتفاق في 10/رجب/1436هـ الموافق 28/4/2015 م .

 

سنە قرارات مدنی