لا يجوز اقامة دعوى الكشف عن انعدام الحكم القضائي بصورة مجردة ومستقلة عن موضوع النزاع الذي تصدى له الحكم القضائي المطلوب انعدامه.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2584/2585/الهيئة الاستئنافية عقار/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز اقامة دعوى الكشف عن انعدام الحكم القضائي بصورة مجردة ومستقلة عن موضوع النزاع الذي تصدى له الحكم القضائي المطلوب انعدامه.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعنين التمييزيين مقدمان في مدتهما القانونية قرر قبولهما شكلاً ولوحدة الموضوع قرر توحيدهما ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد بانه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان المدعي اقام دعواه البدائية امام محكمة بداءة النجف ضد المدعى عليها بالعدد 2214/ب/2017 والتي انصبت على ان اللجنة القضائية لهيئة دعاوي الملكية فرع النجف اصدرت قرارها المرقم 99055 في 28/6/2005 الذي قضى بأبطال قيد التسجيل العقاري للعقار العائد له المرقم 35930/2 حي العدالة وهذا القرار قد صدر من جهة غير مختصة وظيفيا ولم يستوفي شروطه القانونية المتعلقة لذا طلب المدعي الحكم بالكشف عن انعدام القرار المرقم 99055 في 28/6/2005 الصادر من اللجنة القضائية لهيئة دعاوى الملكية لعدم الاختصاص الوظيفي رد دعوى الكشف عن انعدام القرار او الحكم القضائي المقامة من قبل المدعي لا تتعلق بتطبيق احكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 لا شكلا" ولا موضوعا .. ولان المدعي قدر قيمة الدعوى بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون دينار وتم استيفاء رسم الدعوى عن هذا المبلغ فيكون الحكم الصادر بالدعوى يخضع للقواعد العامة وعلى هذا الاساس القانوني فأن الحكم البدائي الذي قضى بأنعدام الحكم الصادر من هيئة دعاوى الملكية قد صدر بدرجة اولى قابلا للاستئناف والتمييز فكان على محكمة الاستئناف قبول الطعن الاستئنافي شكلا" هذا من جانب ومن جانبا اخر فأن القرارات التي تصدرها اللجان القضائية في هيئة دعاوى الملكية تعتبر بمثابة احكام قضائية والاحكام والقرارات القضائية التي تصدرها المحاكم او هيئة دعاوى الملكية او غيرها تخضع لطرق الطعن القانونية المحدودة قانونا" وليس من ضمن هذه الطعون اقامة دعوى الكشف عن انعدام الحكم القضائي بصورة مستقلة عن الموضوع الذي تصدى له الحكم القضائي المطلوب انعدامه . وقد استقر القضاء العراقي وبمختلف درجاته على الاخذ بنظرية الانعدام والكشف ذلك والتعدي له وتقريره عند اقامة دعوى بأصل الحق المتنازع عليه وبهذا لايجوز اقامة دعوى الكشف عن انعدام الحكم القضائي بصورة مجردة ولما كان القرار المميز قد جاء على خلاف ذلك مما اخل بصحته ويكون حري بالنقض للاسباب اعلاه وتأسيسا" على ماتقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالإتفاق وفق المادة (210/3) مرافعات مدنية في 2/7/2018.