ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3147/كسب ملكية/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تخصيص العقار لشخص معين من قبل مؤسسات الدولة لا يعد بذاته سبباً من أسباب كسب الملكية ما لم يتم الإقرار بالتصرف أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن مجرد تخصيص العقار لشخص معين من قبل مؤسسات الدولة لا يعد بذاته سبباً من أسباب كسب الملكية ما لم يتم الإقرار بالتصرف أمام الموظف المختص في دائرة التسجيل العقاري وحيث أن ذلك لم يحصل بالنسبة للعقار موضوع الدعوى فتكون دعوى المدعي لا سند لها من القانون ولما كان الحكم المميز صدر بخلاف وجهة النظر المتقدمة لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لمراعاة ما تقدم وربطها بحكم قانوني على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/محرم/1428هـ الموافق 22/1/2007.

سنە قرارات مدنی