ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::37/الهيئة الموسعة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة وعلى وفق ما نصت عليه م44/ 3 مرافعات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي ‏مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين انه غير ‏صحيح ومخالف للأصول وأحكام القانون وان إصرار المحكمة على حكمها المنقوض لم يكن في محله إذ يجوز الادعاء ‏بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة على وفق ما نصت عليه المادة (44/3) من قانون المرافعات ‏المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فكان المقتضى بمحكمة الاستئناف النظر في أسباب الطعن الاستئنافي ومن ثم ‏ربط الدعوى بحكم قانوني سليم في ضوء ما تجريها من تحقيقات فيها وإذ انها أصدرت حكمها المميز خلافاً لما تقدم مما ‏أخل بصحته لذا واستناداً إلى أحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى ‏محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 1/رجب/1441هـ الموافق ‏‏25/2/2020م.‏

 

سنە قرارات مدنی