يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة وعلى وفق ما نصت عليه م44/ 3 مرافعات.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::37/الهيئة الموسعة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة وعلى وفق ما نصت عليه م44/ 3 مرافعات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملاً على أسبابه تقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين انه غير صحيح ومخالف للأصول وأحكام القانون وان إصرار المحكمة على حكمها المنقوض لم يكن في محله إذ يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة على وفق ما نصت عليه المادة (44/3) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل فكان المقتضى بمحكمة الاستئناف النظر في أسباب الطعن الاستئنافي ومن ثم ربط الدعوى بحكم قانوني سليم في ضوء ما تجريها من تحقيقات فيها وإذ انها أصدرت حكمها المميز خلافاً لما تقدم مما أخل بصحته لذا واستناداً إلى أحكام المادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 1/رجب/1441هـ الموافق 25/2/2020م.