إقامة الدعوى من قبل المالك بطلب منع المعارضة للعقار المشغول من قبل المدعى عليه يمثل نقضاً للتصرف الفضولي بإجراء عقد الإيجار وعلى الشاغل (المدعى عليه) إثبات علم المالك
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2991/منع معارضة/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إقامة الدعوى من قبل المالك بطلب منع المعارضة للعقار المشغول من قبل المدعى عليه يمثل نقضاً للتصرف الفضولي بإجراء عقد الإيجار وعلى الشاغل (المدعى عليه) إثبات علم المالك بالتصرف الذي تم من قبل الفضولي ومضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (136) من القانون المدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن العقار موضوع الدعوى مملوك للمميز/المدعي وقد أقر المميز عليه/المدعى عليه بإشغاله ودفع الدعوى من أنه مستأجر للطابق الأرضي منه بعقد إيجار تحريري أبرمه مع الشخص الثالث (ا) والذي أقر بإبرامه العقد بصفته فضولياً إذ لم يكن وكيلاً عن المالك ومخولاً بالإيجار ودون علم المميز كما يبين الشخص الثالث (ع) أنه وكيل عن المالك وأبرز وكالة عامة ظهر أنها صادرة بعدد 1584 في 11/5/2005 (أي بعد إجراء التصرف من قبل (ا) بوقت طويل) وحيث أن المميز عليه إدعى وجود وكالة سابقة وعجز عن إثبات ذلك وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعي بهذا الخصوص وحلف المميز/المدعي تلك اليمين أمام محكمة البداءة وإن المميز أكد علمه بالتصرف المشار إليه قبل مدة تقل عن الشهرين فقد أصدرت محكمة البداءة حكمها المستأنف القاضي بمنع معارضة المميز عليه للمميز بالانتفاع بالطابق الأرضي من العقار المشار إليه أعلاه إلا أن محكمة الاستئناف فسخت الحكم المشار إليه وردت الدعوى بحجة أن المميز لم يسلك الطريق القانوني الصحيح بعد انتهائها إلى أن تصرف الشخص الثالث (أي (ا)) انعقد موقوفاً على إجازة المالك ودون أن تلاحظ أن إقامة دعوى منع المعارضة يمثل نقضاً لتصرف الشخص الثالث صراحة وإن إقامة هذه الدعوى يعد صحيحاً من الناحية القانونية وعليها تكليف المميز عليه بإثبات علم المميز/المدعي بذلك التصرف ومضي المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (136 مدني) مع الأخذ بنظر الاعتبار تاريخ عودة المميز من كندا بعد إبرام عقد الإيجار من قبل الشخص الثالث وللمحكمة بعد ذلك أن تقضي بالدعوى وفقاً لأحكام القانون ونظراً لعدم مراعاتها لما تقدم مما أخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 13/ذي القعدة/1427هـ الموافق 5/12/2006م.