ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::211/ايجار / قوة قاهرة/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الأضرار الحاصلة في المأجور اذا كانت نتيجة قوة قاهرة او فعل الغير لا يُسأل المستأجر بالتعويض عنها بحكم المادة (211) من القانون المدني كما ان المستأجر عليه برد المأجور في الحالة التي تسلمها إلا ما أصابه من هلاك او تلف بسبب لا يد للمستأجر فيه مادة (722/1) من القانون المذكور لذا فان الأضرار التي أصابت المأجور نتيجة الحرب التي تعرضت لها الدولة وما رافقها من أعمال شغب تكون قوة قاهرة لا يسأل المستأجر عن المطالبة بالتعويض عن هذه الأضرار .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى النظر الى الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان محكمة البداءة ألزمت المميز المدعى عليه بمبلغ الأضرار الحاصلة في المأجور لكون المأجور أمانة في يد المستأجر استنادا لأحكام المادة 764 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل وان المدعي عليه طعن بالحكم البدائي استئنافا وأورد في الفقرة الاولى من لائحته الاستئنافية ان الأضرار المحدثة في المأجور لم تكن بفعله وإنما كانت نتيجة الحرب التي تعرضت لها الدولة ونتيجة القوة القاهرة وان محكمة الاستئناف أصدرت حكمها المميز بتأيد الحكم البدائي استناداً الى الفقرة (7) من العقد التي ألزمت المستأجر (المدعى عليه ) بحراسة المأجور ولم تفصل المحكمة بدفع المميز المستأنف لانه في حالة ثبوت صحة هذا الدفع كون الأضرار حدثت بنتيجة الحرب التي تعرضت لها الدولة وما رافقها من حوادث الشغب والسرقة لممتلكات دوائر الدولة حتى الدوائر التي كانت تحت الحراسة فأن المستأجر المميز لا يسأل عن تعويض الضرر استناداً لأحكام المادتين 211و772/1 من القانون المدني وحيث ان المحكمة حسمت الدعوى قبل استكمال تحقيقاتها اللازمة في دفع المميز المدعى عليه فيكون حكمها المميز قد جانب الصواب لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها لإتباع ما تقدم وعلى ان يبقى الرسم التمييز للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/جمادي الأولى/1428هـ الموافق 28/5/2007م.

سنە قرارات مدنی