ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::226/إثبات/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إن مبدأ الثبوت بالكتابة يجعل وجود الحق محتملاً وليس مؤكداً وفي هذه الحالة يجوز سماع البينة الشخصية لإثبات الادعاء إضافة إلى أن المانع الأدبي أجاز سماع البينة الشخصية لإثبات التصرف القانوني مهما بلغت قيمته.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية ، وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز ، وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان محكمة الاستئناف وان اتبعت القرار التمييزي المرقم 847/ استئنافية /منقول /2005 في 19/1/2006 إلا أنها توصلت إلى نتيجة غير صحيحة وذلك لان مبدأ الثبوت بالكتابة على فرض وجوده فأنه يجعل وجود محتملاً وليس مؤكداً وفي هذه الحالة أجاز القانون الاستماع إلى شهادة الشهود لإثبات الادعاء ولما كان في هذه الدعوى أيضا وجود للمانع الأدبي بين طرفيها لوجود القرابة والمصاهرة فان القانون يجيز في هذه الحالة أيضا الاستماع إلى البينة الشخصية لإثبات التصرف القانوني مهما بلغت قيمته فيكون الركون إلى البينة الشخصية جائز في هذه الدعوى لوجود الجواز القانوني للاستماع إليها إلا انه بالرجوع إلى البينات الشخصية المستمعة بالدعوى فأنها لم تثبت الادعاء وبالتالي فلا يمكن اعتبارها دليل غير كامل حتى يمكن تعزيزه باليمين المتممة ولهذا يتعين في هذه الحالة تكليف المدعي بإثبات دعواه وحصر شهوده للاستماع إليهم وكذلك الاستماع إلى شهادة الأشخاص أو أصحاب محلات الصيرفة اللذين أرسل المدعي المبالغ عن طريقهم وتكليفهم بإبراز ما يعزز ذلك من وصولات استلام إن وجدت وفي حالة عجز المدعي عن إثبات ادعائه منحه حق تحليف المدعى عليهما – اليمين الحاسمة وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما اخل بصحته ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 4/جمادي الآخرة /1428هـ الموافق 20/6/2007م.

سنە قرارات مدنی