إذا لم يبت في عائديه الوقف من قبل الهيئة الاستشارية في الوقفين السني والشيعي المشكلة بموجب قرار مجلس الحكم المرقم (82) في 5/11/2003 هل هو للوقف السني او الوقف
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::117/عائدية وقف/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا لم يبت في عائديه الوقف من قبل الهيئة الاستشارية في الوقفين السني والشيعي المشكلة بموجب قرار مجلس الحكم المرقم (82) في 5/11/2003 هل هو للوقف السني او الوقف الشيعي فيتعين جعل الدعوى المقامة بشان هذا الوقف مستاخرة لحين البت فيه التعلق ذلك بالخصومة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية , تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً , ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون , حيث ان مجلس الحكم سبق واصدر القرار رقم (29) في 30/8/2003 بحل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية واستحداث دواوين لرئاسات الوقف الشيعي والسني ووقف الطوائف غير الإسلامية وأعقبه صدور القرار رقم 82 وتاريخ 5/11/2003 بتشكيل هيئة استشارية في ديواني الوقفين الشيعي والسني للقيام بمهمة التفكيك والعزل للأوقاف الشيعية والسنية , ثم صدور القرار رقم 98 في 5/11/2003 بتسمية أعضاء الهيئة الاستشارية في الوقفين المذكورين , فكان المقتضي الاستيضاح من الهيئة أعلاه فيما يخص العقار موضوع الدعوى وهل تم حسم عائديه في الوقت الحاضر لأي من الوقفين الشيعي او السني بغية التثبيت من صحة الخصومة والاستمرار في نظر الدعوى وفقا لأحكام الشرع والقانون , فان اظهر انه يبت في العائدية لغاية تاريخه فيلزم استئخار الدعوى حتى يفصل في العائدية أنفة الذكر بموجب أحكام المادة (83/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وهذا مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ذلك القرار التمييزي المرقم 160/ هــ .ع/ 2006 والمؤرخ في 30/5/2006 وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة الى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2/ شعبان /1428 هــ الموافق في 15/8/2007 م.