لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز استنادا للمادة (111) من قانون الإثبات
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::204/اليمين الحاسمة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز استنادا للمادة (111) من قانون الإثبات
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز الصادر بحق المميز غيابيا معلقا على الاستكتاب و النكول من أداء اليمين عند الاعتراض والإنكار و أن المميز لم يعترض على الحكم الغيابي أمام محكمة الموضوع للنظر في موضوع طعنه التمييزي باستعداده لحلف اليمين الحاسمة و حيث لا يجوز تحليف اليمين الحاسمة أمام محكمة التمييز المادة 111 من قانون الإثبات لذا قرر رد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 6/ ربيع الأول / 1429هـ الموافق 13/3/2008 م.