لكون الخصومة من النظام العام ولتعلق الأمر بصحة خصومة المميز عليه في الدعوى المنظورة من عدم ذلك لأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ولا يزول البطلان بالإجازة.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::209/بطلان/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لكون الخصومة من النظام العام ولتعلق الأمر بصحة خصومة المميز عليه في الدعوى المنظورة من عدم ذلك لأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ولا يزول البطلان بالإجازة.
نص الحكم
ادعى وكيل المدعي (المميز عليه) لدى محكمة بداءة الديوانية بأنه سبق وان بتاريخ 9/10/2006 استأجر موكله من الوقف السني وبموجب عقد رسمي نصف العقار المرقم 22/4546م18 صدر اليوسفية وبمساحة قدرها 200م2 ولمدة 25 سنة وعند قيام موكله بتثبيت حدود العقار ظهر أن العقار المجاور لعقار موكله المرقم 22/4547م18 صدر اليوسفية والعائد للمدعى عليه قد تجاوز على عقار موكله لمساحة قدرها 13,98 م2 أو أكثر وان المدعى عليه يعارض موكله ويمانعه من البناء في حدود العقار المخصص له لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة وإلزامه من حكم بمنع التعرض لوكله من الانتفاع بالعقار المخصص له وتثبيت حدوده وتسليم المساحة المتجاوز عليها خالية من الشواغل مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ولغرض الرسم قدر المنفعة السنوية بمبلغ 500000 خمسمائة ألف دينار. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 836/ب/2007 وتاريخ 26/11/2007 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه (ر) بمنع تعرضه للمدعي (م) في الانتفاع في المساحة المؤجرة من قبله من القطعة المرقمة 4546,22 م18 صدر اليوسفية والبالغة مساحتها 26,40 م2 والمؤشرة حدودها وأبعادها في المرتسم المعد من قبل المساحين الثلاث والمرفق مع اضبارة الدعوى وجعل المرتسم جزء من الفقرة الحكمية مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي. ولعدم قناعة وكيل المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً بلائحته المؤرخة 3/12/2007 م.
القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح لأن تأجير العقار العائد للوقف يجب أن يتم عن طريق المزايدة العلنية مما يقتضي التحقق من صحة عقد الإيجار المؤرخ في 9/10/2006 الموقع بين مدير عام هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني وبين المدعي . لتعلق الأمر بصحة خصومة المميز عليه في الدعوى المنظورة من عدم ذلك لأنه إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة (المادة (141) مدني ) وان الخصومة من النظام العام ويجب على المحكمة رد الدعوى إذا كانت غير متوجهة قانوناً من تلقاء نفسها حسب المادة (80/1) مرافعات مدنية لذلك قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 11/صفر/1429 هـ الموافق 19/2/2008 م .