ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::488/التزام المؤجر/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان تعذر الانتفاع بالمأجور نظرا للأوضاع الأمنية لا يبيح طلب فسخ عقد الإيجار المبرم مع الجهة الحكومية لان توفير الأمن لا يعتبر من الالتزامات الملقاة على عاتق المؤجر بموجب عقد الإيجار

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها لان المميز (المستأنف) المدعي وبعريضة الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينه وبين المميز عليه (المستأنف عليه) المدعى عليه إضافة ولضيفته بسبب تعذر الانتفاع بالمأجور نظرا للأوضاع الأمنية السائدة في المنطقة وحيث أن توفير الأمن للمميز لاعتبر من الالتزامات الملقاة على عاتق المميز عليه اضافه ولضيفته بموجب عقد الإيجار ليكون الإخلال به سببا موجبا لفسخ العقد استنادا لأحكام المادة (177) من القانون المدني فظلا عن إن المدعى عليه سلم المأجور إلى المدعي ونفذ التزاماته العقدية وبذلك فأن شروط المادة المكورة غير متحققة بالنسبة لوقائع الدعوى وموجبة للرد وهذا ما قضت به المحكمة لحكمها المميز عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 4/ ربيع الأول / 1429 هـ الموافق 12/3/2008 م .

سنە قرارات مدنی