إن عدم قيام البلدية بمنح المدعي اجازة بناء يعتبر ضرراًِ يستوجب التعويض.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::516/اجازة بناء/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن عدم قيام البلدية بمنح المدعي اجازة بناء يعتبر ضرراًِ يستوجب التعويض.
نص الحكم
ادعى وكيلا المدعي (م) لدى محكمة بداءة الموصل بانه سبق وان استحصل المدعي على حكم بموجب الدعوى البدائية المرقمة 1322/2006 والمتضمن بالزام المدعى عليه اضافة لوظيفته بتأديته لموكليه مبلغ مائة الف دينار كجزء من اجر المثل المقدر من قبل الخبراء والبالغ ثلاثة ملايين دينار مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالمتبقي بدعوى مستقلة ولاكتساب الحكم الدرجة القطعية عليه طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه للمدعي المبلغ المتبقي والبالغ (2900000) مليونين وتسعمائة الف دينار مع تحميل المدعى عليه كافة الرسوم والمصاريف والأتعاب . اصدرت محكمة الموضوع بعدد 1062 /2007 وتاريخ 3/10/2007 حكماًِ حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه مدير بلدية الموصل اضافة لوظيفته بتأديته للمدعي (م) مبلغ قدره (2900000) مليونان وتسعمائة الف دينار وهو يمثل المتبقي من مبلغ التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعي من جراء عدم قيام المدعى عليه من منحه اجازة بناء للقطعة المرقمة 1/3024 مقاطعة 44 الحشمية وللفترة من 22/9/2005 ولغاية 7/3/2006 مع تحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته المصاريف واتعاب وكيلي المدعي مبلغ مائة وخمسون الف دينار مناصفة بينهما استأنف وكيل المدعى عليه اضافة لوظيفته الحكم المذكور طالباً فسخه بلائحته المؤرخة في 8/10/2007 اصدرت محكمة استئناف نينوى بعدد 284/س/2007 وتاريخ 7/11/2007 حكماً يقضي تأييد الحكم البدائي المستأنف الصادر من محكمة بداءة الموصل بتاريخ 3/10/2007 وبالعدد 1062/2007 ورد الطعن الاستئنافي وتحميل المستأنف الرسوم والمصاريف واعتبار اتعاب محاماة وكيل المستأنف عليه المحكوم بها بداءة شاملة مرحلتي التقاضي بداءة واستئنافاً ولعدم قناعة وكيلة المستأنف (المدعى عليه) اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طلبت تدقيقه تمييزاً ونقضه بلائحتها المؤرخة في 3/12/2007 .
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن المميز عليه (المدعي/المستأنف) كان قد استحصل على حكم بالدعوى المرقمة 1322/ب/2006 في 30/4/2006 متضمناً رد دعوى المدعي ولعدم قناعته بالحكم المذكور طعن به استئنافاً فاصدرت محكمة استئناف نينوى بعدد 136/س/2006 في 24/8/2006 متضمناً فسخ الحكم البدائي المستأنف والزام المستأنف عليه اضافة لوظيفته (مدير بلدية الموصل) بتأديته للمدعي (المستأنف) (م) مبلغاً قدره مائة الف دينار من اصل مبلغ الخبرة البالغ ثلاثة ملايين دينار وان الحكم المذكور صدق تمييزاً بالقرار 2819/الهيئة الاستئنافية العقار /2006 في 14/11/2006 وتصحيحاً بالقرار التمييزي 977/الهيئة الاستئنافية /العقار/2007 في 27/5/2007 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية والتي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا تحد اطرافها ولم تغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ولا يمكن قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة (م105و106) من قانون الاثبات لذا تكون لدعوى المدعي سند من القانون ويكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي المستأنف قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الاول/1429هـ الموافق 16/3/2008 م.