التعويض عن المسؤولية العقدية أو التقصيريه يستوجب توفر عنصر إخلال المتعاقد في المسؤولية العقدية بالتزامه أو الخطاء الصادر من المدعى عليه في المسؤولية التقصيريه وينبغي
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::613/تعويض/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
التعويض عن المسؤولية العقدية أو التقصيريه يستوجب توفر عنصر إخلال المتعاقد في المسؤولية العقدية بالتزامه أو الخطاء الصادر من المدعى عليه في المسؤولية التقصيريه وينبغي على طالب التعويض تحديد المسؤولية عن أيّن من المسؤوليتين ثم تكلفه المحكمة بإثبات ذلك
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعنين التميزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولوحدة الموضوع والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون رغم إتباع المحكمة لقرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد 1983/2152/ الهيئة الاستئنافية /العقار /2007 في 30 /10/2007 حيث توصلت إلى نتيجة غير صحيحة , إذ أن ما تضمنه قرار النقض مرتبط بثبوت الادعاء ( أي عند ثبوت أحقية المدعين في دعواهم ) وبما أن الدعوى أقيمت من قبل المدعين /المميزين /المميز عليهم متقابلاً لمطالبة المدعى عليه والشخص الثالث ( المميز متقابلاً ) بالتعويض عن هلاك أشجار بستانهم وعن فوات المنفعة للفترة المحددة بالادعاء وذلك بسبب انقطاع مياه السقي عن البستان بعد دخول القوات الأمريكية ( كما ورد في عريضة الدعوى) وقد دفع الشخص الثالث ( المميز ) إضافة لوظيفته الدعوى بعدة دفوع ذكرتها المحكمة في حيثيات المحكمة وان المحكمة لم تكلف بإثباتها وحيث أن التعويض سواء عن المسؤولية العقدية أو التقصيريه يستوجب توفر عنصر إخلال المتعاقد ( في المسؤولية العقدية ) بالتزاماته أو الخطأ في المسؤولية التقصيريه فكان ينبغي على المحكمة تكليف المدعين فيما إذا كانت دعواهم مؤسسة على المسؤولية العقدية أو التقصيريه أولا ومن ثم تبحث على ضوء ذلك مدى تحقق مسؤولية الشخص الثالث عن التعويض سواء بثبوت إخلاله بتنفيذ التزاماته العقدية ( وما هي هذه الالتزامات ومصدرها وماهية الإخلال ) أو بخطئه الموجب للمسؤولية التقصيريه وماهية هذا الخطأ وتوفر العلاقة السببية , وحيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت الشخص الثالث المميز مخلا بالتزاماته دون التحقق مما تقدم ودون الخوض في الدفوع التي يقدمها وإثباتها وتكليف المدعين بإثبات إخلاله بالتزاماته أو بخطئه (بحسب الأحوال ) مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 1/ ربيع الثاني /1429 هـ الموافق 7 /4/ 2008 م .