ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::512/طعن بخبرة الخبراء/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
من حق المدعي ( المستأنف ) الطعن بخبرة الخبراء في مرحلة الاستئناف لان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن دعوى المميز عليه ( المدعي /المستأنف ) تضمنت مطالبة المميز ( المدعى عليه / المستأنف عليه ) بأجر المثل من استغلال العقار المكون من ثلاثة بانقات وان المحكمة استعانت بخبير والذي قدره بمبلغ ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار وأصدرت حكمها الذي طعن به المدعي استأنفا كون اجر المثل المقدر كان ضئيلا وان محكمة الاستئناف وبناء على طلب المستأنف فقد انتخبت ثلاثة خبراء والذين قدروا اجر المثل بمبلغ (3760000) ثلاثة ملاين وسبعمائة وستون ألف دينار وقد طعن المستأنف عليه بخبرة الخبراء الثلاثة طالباً انتخاب خمس خبراء إلا أن المحكمة ردت ذلك الطلب بحجة أن المستأنف عليه لم يطعن بالحكم البدائي ولا يحق له الطعن بخبرة الخبراء الثلاثة وان هذا النظر من المحكمة غير صحيح ذلك أن الاستئناف بنقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة لما وقع عنه الاستئناف فقط استناداً لأحكام المادة (192) من قانون المرافعات المدنية وبذلك يكون للمستأنف عليه الحق في الطعن بخبرة الخبراء الثلاثة ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر القانونية مما اخل بصحته قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9 / ربيع الأول / 1429 هـ الموافق 16 /3 /2008 م .

 

سنە قرارات مدنی