صدور الحكم من هيئة نزاعات الملكية العقارية المكتسب الدرجة القطعية القاضي بإعادة تسجيل العقار باسم مورث المدعي ينشأ الحق لهم لمطالبة الشاغل باجر المثل من تاريخ صدور
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::726/أجر مثل/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
صدور الحكم من هيئة نزاعات الملكية العقارية المكتسب الدرجة القطعية القاضي بإعادة تسجيل العقار باسم مورث المدعي ينشأ الحق لهم لمطالبة الشاغل باجر المثل من تاريخ صدور الحكم بإعادة التسجيل لأنه بصدوره نشاء حق الملكية وان التسجيل في دوائر التسجيل العقاري هو كاشف لذلك الحق وليس منشأ ً له.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن هناك طعنين تمييزيين احدهما مقدم من قبل المدعيات (ب) وجماعتها وأنهن لم يطعن بالحكم البدائي الصادر بالدعوى 873/ ب / 2007 فيكون قد ارتضين به ويكون الحكم البدائي قد اكتسب الدرجة القطعية بحقهن لذا قرر رد الطعن التمييزي شكلا ً وتحميلهن الرسم التمييزي . أما الطعن التمييزي المقدم من قبل المستأنف (م) فهو مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة. ذلك أن الثابت من اضبارة الدعوى بان المميز ( المدعى عليه / المستأنف ) كان مالكا ً للعقار المرقم 13 / 94 م4 بساتين السماوة الغربية والذي صدر ضده حكم بالدعوى المرقمة 780080 في 14/11/2005 ( هيئة نزاع الملكية العقارية ) والمكتسب درجة البتات متضمنها إعادة تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم مورث المميز عليهن ( المدعيات ) والذي تم تسجيله في سجلات التسجيل العقاري بأسمائهن بتاريخ 11/7/2007 وبذلك يكون للمدعيات الحق بمطالبة المدعى عليه باجر المثل اعتبارا ً من تاريخ صدور الحكم المتضمن إعادة تسجيل العقار باسم مورثهن بتاريخ 14/11/2005 لأنه بتاريخ صدور الحكم نشأ لهن الحق بالملكية وان تسجيل العقار بأسمائهن في سجلات التسجيل العقاري هو كاشف لذلك الحق وليس منشأ له . ولما كانت المدعيات لم يطعن بالحكم البدائي استئنافا والمتضمن احتساب اجر المثل من تاريخ تسجيل العقار بأسمائهن في 11/7/2007 فيكون قد ارتضين به ويكون قد اكتسب الدرجة القطعية بحقهن لذا قرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة وتحميل المميز رسم التمييز. صدر القرار بالاتفاق في 30 / ربيع الأول / 1429 هــ الموافق 6/4/2008 م .