مدير توزيع كهرباء الشمال إضافة لوظيفته لا يتمتع بالشخصية المعنوية وبذلك لا يكون أهلاً للتقاضي فكان على المحكمة السؤال من المدعين فيما إذا كانوا يطلبون إدخال مدير عام توزيع
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::778/الخصومة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
مدير توزيع كهرباء الشمال إضافة لوظيفته لا يتمتع بالشخصية المعنوية وبذلك لا يكون أهلاً للتقاضي فكان على المحكمة السؤال من المدعين فيما إذا كانوا يطلبون إدخال مدير عام توزيع كهرباء الشمال إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى إلى جانب المدعى عليه إكمالاً للخصومة وفي حالة موافقتهم على الطلب تكلفهم بدفع الرسم القانوني عن دخوله في الدعوى شخصاً ثالثاً وبعكسه ترد الدعوى.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للـقانون ذلك أن دعوى المدعين تضمنت مطالبة المدعى عليه (مدير توزيع كهرباء الشمال إضافة لوظيفته) بأجر المثل عن سهام المدعين في القطعة المرقمة 86/1م كونه برون المشغولة من قبل المحطة الكهربائية وللفترة من عام 1993 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى وان المحكمة أصدرت حكمها المميز متضمناً إلزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعين مبلغاً قدره ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وستة عشر دينار وحسب التفصيل الوارد في قرار الحكم. ولما كان المدعى عليه (مدير توزيع كهرباء الشمال ) لا يتمتع بالشخصية المعنوية وبذلك لا يكون أهلاً للتقاضي فكان على المحكمة السؤال من المدعين فيما إذا كانوا يطلبون إدخال مدير عام توزيع كهرباء الشمال إضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً في الدعوى إلى جانب المدعى عليه إكمالاً للخصومة استـناداً لأحكام المادة (69) من قانون المرافعات المدنية وفي حالة موافقتهم على الطلب تكليفهم بدفع الرسم القانوني المترتب على دخول الشخص الثالث كما لوحظ أن اجر المثل المقدر من قبل الخبراء الثلاثة كان مغالى فيه جداً ولا يتناسب والمساحة المتجاوز عليها البالغة (497)م2 سيما أن جنس العقار زراعية تسقى مطراً لذا كان على المحكمة إفهام الخبراء بأن يكون التقدير مناسباً للمساحة المتجاوز عليها وعلى ضوء المنفعة التي كانت على المدعين خلال الفترة المطالب بأجر مثل عنها وبذلك لا يكون ذلك التقرير أن تتخذه المحكمة سبباً للحكم لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 9/ربيع الثاني/1429 هـ الموافق 16/4/2008 م.