استلام المدعي التعويض عن الإضرار التي أصابت داره نتيجة أحداث الفلوجة وعلى ثلاث دفعات وعدم اعتراضه على التقرير الجاري من قبل اللجان المختصة ضمن المدة المحددة يجعل أقامة
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::721/تعويض أضرار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
استلام المدعي التعويض عن الإضرار التي أصابت داره نتيجة أحداث الفلوجة وعلى ثلاث دفعات وعدم اعتراضه على التقرير الجاري من قبل اللجان المختصة ضمن المدة المحددة يجعل أقامة الدعوى أمام محاكم البداءة للمطالبة بتعويض آخر لا سند له من القانون.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لعدم أتباع محكمة الموضوع وعلى الوجه الصحيح قرار النقض التمييزي رقم 1682/ مدنية عقار / 2007 وتاريخ 12/7/2007 ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بأنه سبق للمميز عليه ( المدعى ) أن استلام ثلاث دفعات من التعويض عن قيمة الأضرار التي ألحقت بداره المرقمة 29/4790 نتيجة أحداث مدينة الفلوجة وان المدعى لم يعترض على التقدير ضمن المدة المحددة لذلك تكون مطالبته بتعويضه بمبالغ أخرى لا سند لها من القانون وتستوجب الرد وحيث أن المحكمة سارت بخلاف هذا الاتجاه مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 4/ربيع الثاني / 1429 هــ الموافق 10/4/2008 م.