ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::191/طعـن تمـييزي/2008
جهة الاصدار::رئـاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية

مبدء الحكم
ان النظر تمييزاً بقرار منع المحامي من ( مزاولـة ) مهنـة المحاماة الصادر من مجلس نقابة المحامين يكون من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية وليس من اختصاص محكمة الاستئنـاف بصفتها التمييزية.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي انصب على قرار مجلس نقابة المحامين بالرقم 75 وتاريخ 16/6/2008 المتضمن من المميزة من مزاولة مهنـة المحامـاة لمدة ثلاثة اشهر وحيث ان صلاحية نظر الطعن التمييزي من اختصاص محكمة التمييز الاتحادية استناداً للمادة العاشرة بعد المئة / الفقرة ( 1 ) من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وليس من اختصاص محكمة الاستئناف/بصفتها التمييزية عليه قرر احالة الطعن التمييزي مع الاوراق التحقيقية الى محكمة التمييز الاتحادية لنظر الطعن التمييزي وفـق الاختصاص والاحتفاظ للمميزة برسم التمييز واشعار نقابة المحامين بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 13/7/2008 .

 

سنە قرارات مدنی