ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1845/أستئنـــاف/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
على محكمة الأستئناف تكليف المستأنف بأثبات دفعه وعند عجزه تمنحه حق تحليف خصمه اليمين الحاسمة وأن لاتكتفي بأن محكمة البداءة قامت بذلك وعليها الخوض في الأعتراضات الواردة باللائحة لأن الأستئناف ينقل الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة الأستئناف وفي محضر الجلسة المؤرخة 3/4/2008 قد أعتبرت المستأنفين عاجزين عن الإثبات ومنحتهما حق تحليف المستأنف عليه اليمين وفق الصيغة المبسوطة في الجلسة المذكورة دون أن تطلب من المستأنفين أو وكيلهما بإثبات دفعهما بخصوص عدم مشغولية ذمتهما بالمبلغ المطالب به بمقتضى بينات معتبرة بموجب قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وتستمع الى أقوالهما فأذا عجزا عن الإثبات فيكون لها الحق بمنحهما حق تحليف المستأنف عليه اليمين الحاسمة ذلك أن المحكمة قد أكتفت بالتحقيقات التي أجرتها محكمة البداءة وأيدت الحكم الصادر عنها دون الخوض في الأعتراضات التي أبداها المستأنفين في لائحتهما حيث أن الأستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه الأستئناف فقط أستناداً لأحكام المادة (192) من قانون المرافعات المدنية ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما أخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة أضبارة الدعوى الى محكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 2/رمضان/1429 هـ الموافق 2/9/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی