ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1487/الحكم/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
المحكمة تلتزم بالطلب الوارد في عريضة الدعوى ولا يحق لها تبديله أو تجاوزه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث كان على المحكمة الالتزام بعريضة الدعوى وليس لها الحكم بأكثر مما طلبه المدعي في عريضة دعواه أو تغير مفهوم الدعوى والحكم للمدعي دون أن يطلب ذلك في عريضة الدعوى , حيث أن المدعي طلب تسجيل العقار موضوع الدعوى باسمه فليس للمحكمة أن تحكم بمنع معارضة المدعي عليهما هذا من جهة ومن جهة أخرى كان على المدعية مراجعة مديرية التسجيل العقاري لتسجيل العقار المخصص لها استنادا ً لأحكام المادة ( 272) من قانون التسجيل العقاري وليس طلب إصدار حكم قضائي بالتسجيل , وحيث أن المحكمة خالفت ما تقدم مما اخل بصحة حكمها قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير وفق ما تقدم ورد دعوى المدعية لعدم جواز المطالبة بالتسجيل عن طريق الأحكام القضائية في الأراضي المملوكة إلى الدولة , على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/ جمادي الآخرة / 1429 هــ الموافق 12/6/2008 م .

سنە قرارات مدنی