ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2003/تسجيل عقار/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تسجيل التمليك أو التعويض الوارد على عقارات الدولة باسم من ملكت أو فوضت له يتم استنادا ً إلى القرار الصادر من الجهة المخولة قانونا ً دون حاجة للإقرار أو لأي إجراءات أخرى من الجهة المالكة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان تسجيل التمليك أو التعويض الوارد على عقارات الدولة باسم من ملكت أو فوضت له يتم استنادا ً إلى القرار الصادر من الجهة المخولة قانونا ً دون حاجة للإقرار أو لأي إجراءات أخرى ( المادة 272 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل ) فتكون المطالبة بإلزام المميز عليه بالتسجيل على الوجه المذكور في عريضة الدعوى غير صحيحة إضافة إلى أعمام مجلس الوزراء المرقم 11278 في 13/9/2005 تضمن عدم إجراء أي تسجيل للعقارات الممنوحة للمواطنين من قبل الجهات الإدارية المذكورة فيه إلى إشعار آخر لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 8/شعبان/1429 هـ الموافق 10/8/2008م.

 

سنە قرارات مدنی