ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::607/سبب الالتزام/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كان سبب الالتزام غير مشروع عن (رشوة) فأن الالتزام يُعد باطلاً لأن الالتزام اذا كان بدون سبب او لسبب ممنوع قانوناً او مخالفاً للنظام العام والآداب , فأنه يعتبر باطلاً بحكم القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن الثابت بالدعوى من اقوال طرفيها والاوراق التحقيقية التي تم غلقها لشمول المتهمين فيها بقرار العفو ان مبلغ الوصل البالغ عشرون الف دولار هو في حقيقته مبالغ بالدولار تم أخذها من المتقدمين للتطوع بالجيش العراقي لغرض قبولهما وسلمت على ما يبدو تلك المبالغ الى المميز واعطى فيها ايصالاً بذلك جرى توقيعه من قبله عندما كان موقوفاً بالشكوى المشار اليها وبذلك يكون طرفي الدعوى قد تحايلا على المتطوعين لابتزازهم واخذ المبالغ منهم على اساس أن يتم دفعها الى المشرفين على عملية التطوع كرشاوي تدفع لهم لغرض قبول المتطوعين وبذلك يكون سبب التزام المميز بوصل الامانة غير مشروع ويعتبر التزامه باطل قانوناً لأن الالتزام اذا كان بدون سبب أو لسبب ممنوع قانوناً او مخالف للنظام العام والاداب يعتبر باطل بحكم القانون وبهذا يكون الوصل الذي استند اليه المدعي باطل وليس له الحق للمطالبة بمبلغه وبامكان الاشخاص الذين دفعوا تلك المبالغ الرجوع على من استلمها منهم , وبما ان المحكمة اصدرت حكمها خلاف ما تقدم مما أخل بصحته , لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 3/رجب/1429 هـ الموافق 6/7/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی