ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2028/صلح/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم

الصلح يقطع الخصومة بالتراضي ويرفع النزاع بين الطرفين بحكم المادة (698) مدني وعلى المحكمة ان تقضي بتأييده.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لكون يوم 19/7/2008 وهو اخر ايام الطعن يصادف السبت عطلة رسمية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بأن العقار المرقم 2/224 م21 السلام مسجل وحسب سنده العقاري بأسم (ح) ( مورث الطرفين المتداعيين ) والمتوفي بتاريخ 6/4/2003 حسب القسام الشرعي المرقم 1608 في 20/10/2003 الصادر عن محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية وحيث قد تأيد من التحقيقات التي اجرتها محكمة البداءة بأن المميز (المدعى عليه /المستأنف) يشغل العقار موضوع الدعوى قبل وفاة مورثه ومستمراً باشغاله الى الوقت الحاضر حسب ما ورد باقرار وكيله امام محكمة البداءة في الجلسة المؤرخة 18/2/2008 وبذلك يكون للمميز عليهم (المدعون /المستأنف عليهم) حق المطالبة بأجر المثل اعتباراً من تاريخ وفاة مورثهم في 6/4/2003 ولغاية تاريخ اقامة الدعوى حيث نصت المادة (1063) من القانون المدني (يجوز للشركاء ان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً ويجوز لكل منهم حق الانتفاع بحصته فاذا انتفع بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم اجر المثل ..) وحيث ان الطرفين المتداعيين قد تصالحا على مبلغ قدره اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار ولما كان الصلح عقداً يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي استناداً لاحكام المادة (698) من القانون المدني فيكون الحكم المميز الذي قضى بتأييد الحكم البدائي قد التزم وجهة النظر القانونية قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/رمضان/1429هـ الموافق 2/9/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی