ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::492/مرور الزمان المانع من سماع الدعوى/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
لايجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تستند الى مرور الزمان المانع من سماع الدعوى لأن ذلك من حق المدعى عليه استناداً للمادة 431 من القانون المدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لأن المحكمة ومن تلقاء نفسها استندت الى مرور الزمان المانع من سماع الدعوى وطبقت أحكام المادة 431 من القانون المدني وأيدت في حكمها المميز الحكم البدائي المستأنف من حيث النتيجة وكان هذا الأتجاه من المحكمة غير صحيح ومخالف لحكم القانون لأن أحكام المادة 431 من القانون المدني لايمكن اعمالها في نطاق هذه الدعوى الا اذا تمسك بها المدعى عليه وعلى فرض تمسكه يقتضي عند ذاك تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة المذكورة عليه تقرر نقض الحكم المميز واعادة الأضبارة للسير فيها ونظر الدعوى من الناحية الموضوعية واصدار القرار المناسب على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 9/جمادي الثانية/1429 هـ الموافق 12/6/2008 م.

 

سنە قرارات مدنی