ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::16/تمليك/2007
جهة الاصدار::محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
أن طلب المدعي تمليكه مساحة (80 م2) من عقار أشتراه من مالكه وفقاً للقرار المرقم 1198 لسنة 1977 لا سند له من القانون لأن الحكم الصادر بذلك لايمكن تنفيذه لتعارضه مع أحكام القرار (850) لسنة 79 المعدل بالقرار (940) لسنة 1987 الذي حدد الإفراز بما لايقل عن (200 م2) والأصل بالأحكام التنفيذ لكن بأمكان المشتري عند توفر الشروط طلب تمليكه سهام من أصل العقار بقدر المساحة المشتراة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك لأن العبرة في الحق نفاذه وأن الحق الذي قررته محكمة الموضوع تمليك المميز عليه مساحة مقدارها (80م2) في العقار المرقم 1/11087م21 حيدرية هو حق لانفاذ له ولايمكن تنفيذه في دائرة التسجيل العقاري مما شاب القرار هذا الجهالة الفاحشة أذ لا يجوز إفراز هذه المساحة من عموم العقار حسب أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 850 في 5/7/1979 المعدل بالقرار 940 في 21/12/1987 والذي وضع حداً أدنى للإفراز وقدره (200 م2) وحيث أن شروط محل الألتزام أن لايكون مستحيلاً (المواد 127 و 128 و 514 مرافعات مدنية) لذا فقد تحقق عنصر أستحالة التنفيذ وقد جانبت المحكمة في حكمها المميز الصواب وأن هذا لايمنع من طلب المدعي تمليكه سهام بقدر المساحة المباعة في العقار موضوع الدعوى حيث أستقر القضاء على أن ذلك لا يعتبر تغييراً جوهرياً في أساس الدعوى لذا قرر نقض القرار المميز وأعادة الدعوى لمحكمتها لأتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 31/1/2007 م.

 

سنە قرارات مدنی