ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::619/مال منقول/2010
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا كانت المركبة غير مسجلة في دائرة المرور المختصة فانها تعتبر مال منقول تنتقل ملكيتها بعقد البيع الرضائي.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند النظر في الحكم المميز ظهر انه غير صحيح و مخالف للقانون لان السيارة موضوع الدعوتين الموحدتين ليست مسجلة في دائرة المرور المختصة لذلك تعتبر مال منقول تنتقل ملكيتها بعقد البيع الرضائي بمجرد اقتران الايجاب والقبول ولا يحتاج ذلك الى الشكل المطلوب قانوناً في نقل ملكية السيارات المسجلة لدى دائرة المرور وان العقد الرضائي يعتبر لازماً لطرفيه ولايجوز العدول عنه او تعديله بالاتفاق او بموجب حكم قضائي عن طريق دعوى الفسخ وفق القواعد المقرره بالمادة 177/1 من القانون المدني مما يقتضي رد الدعوتين الموحدتين لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم ويبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/شوال /1431 هــ الموافق 21/9/2010 م.

 

سنە قرارات مدنی