|
الحكم الأستئنافي المصدق تمييزاً يجبُّ الطعن التمييزي الواقع على الحكم البدائي حيث يكون الطعن تمييزاً على الحكم البدائي غير ذي موضوع مما يستوجب رده.
|
|
عقد العمل مع الحكومة غير مشمول بأحكام قانون العمل رقم 71 لسنة 1987 لأن هذا القانون يسري على العمال في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني وعليه لاتكون محاكم العمل مختصة
|
|
أذا كان طلب الدعوى يتضمن الحكم بأستمرار العلاقة الزراعية وعدم تعطيل مضخة الأرواء فتكون محاكم البداءة غير متخصصة بنظر الدعوى وعليها إحالة الدعوى الى لجنة فض المنازعات الزراعية.
|
|
ان سند التسجيل العقاري من السندات الرسمية وتعتبر حجة على الناس كافة ولا يطعن فيه الا بالتزوير.
|
|
تختص محكمة الاحوال الشخصية في نظر دعوى ابطال الحجة الوقفية الصادرة عنها والدعوى تقع خارج اختصاص محاكم البداءة.
|
|
يلزم الغاصب برد المغصوب اذا ثبتت عائدية الدار للمالك بموجب قيد التسجيل العقاري وثبوت اشغالها من قبل الحائز دون رضا المالك وموافقته.
|
|
بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري يعتبر باطلاً بحكم القانون ولاينتج أثراً بين الطرفين ولاموجب لأقامة دعوى لأبطاله.
|
|
أن إدخال الشخص الثالث في الدعوى الى جانب المدعى عليه يجب أن يكون بناءاً على طلب المدعي بعد إقامته الدعوى وأثناء المرافعة.
|
|
أن قيام البلدية بفتح طريق عام في قطعة الأرض العائدة للمدعية لايبيح لها طلب التعويض العيني بقطعة أرض أخرى وأنما لها حق المطالبة بأجر المثل.
|
|
تستأخر دعوى المطالبة بأجر المثل لحين نتيجة حسم دعوى منع المعارضة.
|
|
عقد الرهن الحيازي على عقار لاينعقد الا بالتسجيل في دوائر التسجيل العقاري المختصة ويحكم الشاغل بمنع المعارضة وتسليم العقار.
|
|
تسجيل التمليك أو التعويض الوارد على عقارات الدولة باسم من ملكت أو فوضت له يتم استنادا ً إلى القرار الصادر من الجهة المخولة قانونا ً دون حاجة للإقرار أو لأي إجراءات أخرى
|
|
إن دعوى التمليك وفقا ً للقرار 1198 لسنة 1977 تكون للعقارات العائدة للأشخاص وليس للعقارات العائدة للدولة.
|
|
بيع العقار من غير المالك لا تطبق بشأنه أحكام القرار 1198 لسنة 1977 و للمتضرر حق المطالبة بالتعويض وفقا ً لأحكام القانون المدني.
|
|
لا يجوز تقديم دفوع جديدة أمام محكمة التمييز عدا الدفع بالخصومة وسبق الفصل في الدعوى والاختصاص.
|