يقتضي أن يتضمن الحكم الإلزام بالمطاوعة وليس التنبيه بالمطاوعة الذي هو من اختصاص دائرة التنفيذ.
نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::985/مطاوعة/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
يقتضي أن يتضمن الحكم الإلزام بالمطاوعة وليس التنبيه بالمطاوعة الذي هو من اختصاص دائرة التنفيذ.
نص الحكم
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة الأحوال الشخصية في القاسم أن المدعى عليها هي زوجته الداخل بها شرعا ولمغادرتها لمنزل الزوجية دون سبب أو مسوغ شرعي لذا طلب دعوتها لحضور المرافعة والحكم له بمطاوعته مع تحميل المدعى عليها المصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة أحيلت الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية / السماوة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2174 / ش / 2007 وبتاريخ 8/11/2007 حكما حضوريا قضى بتنبيه المدعى عليها بمطاوعة زوجها المدعي وتحميلها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي طعن وكيل المدعى عليها بقرار الحكم أعلاه تمييزا ً بلائحته المؤرخة 18/11/2007 .
القرار :
ـــــــــــــــــ / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون ذلك لأنه تضمن الحكم بتنبيه المدعى عليها بمطاوعة المدعي دون أن يتضمن الحكم المذكور إلزامها بالمطاوعة ووصفه للجهالة عند التنفيذ يقتضي أن يتضمن الحكم الإلزام بالمطاوعة وليس التنبيه بالمطاوعة الذي هو من اختصاص دائرة التنفيذ لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7 / ربيع الثاني / 1429 هــ الموافق 13/4/2008 م.