ابحث في الموقع

نوع الحكم :: احوال شخصية
رقم الحكم ::2457/تفريــق /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية

مبدء الحكم
إنَّ معاشرة الزوجة خلافاً لأحكام الشرع واقعة تتعلق بالحل والحرمة وتخضع للإثبات بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً وتكون سبباً للحكم بالتفريق بين الزوجين.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون وذلك لأن المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الأصولية في الدعوى وصولاً الى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لأن وكيل المميز عليها/المدعية أدعى بأن سبب الخلاف الذي تستند عليه موكلته بطلب التفريق وفق المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية هو طلب المميز/المدعى عليه معاشرة موكلته خلافاً لأحكام الشرع والقانون وحيث أن البينة الشخصية المقدمة لم تثبت ذلك وحيث أن الواقعة المطلوب إثباتها تتعلق بالحل والحرمة لذلك كان المتعين على المحكمة تكليف وكيل المميز عليها بإثبات ذلك بجميع طرق الإثبات المقررة قانوناً وأن عجز عن الإثبات أن تمنحه حق توجيه اليمين الى المميز/المدعى عليه عملاً بحكم المادة 118 من قانون الإثبات لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ماتقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأتفاق في 17/شعبان/1429 هـ الموافق 18/8/2008 م.

 

ترتيب القرارات احوال شخصية حسب السنة: