|
حصول مستجدات بعد طلب التشديد يجوز تخفيف العقوبة.
|
|
ان الادلة المتحصلة ضد المتهم لم تقتصر على شهادة الشاهدين الذين تم الحكم عليهما بشهادة الزور وانما اعتمدت المحكمة أدلة أخرى منها اعتراف المتهم الصريح والمفصل المدعم بالضمانات القانونية.
|
|
حيث ان المشتكين كانوا يستقلون سيارة واحدة عندما استوقفهم المتهم وجماعته تحت تهديد السلاح واجبرهم على الترجل وهم من الزوار الايرانيين حيث قام المتهم وجماعته
|
|
الممثل القانوني غير مخول بالتنازل عن حقوق الجهات التي يترافع عنها.
|
|
اعمال المادة 91/5 و 92 من قانون المرافعات المدنية اذا اصدر القاضي قرار في الدعوى عندما كان قاضيا فلا يجوز ابداء الراي في محكمة الجنايات باعتباره عضوا فيها عند اصدراها للحكم .
|
|
عدم وجود مبرر قانوني لتطبيق القرار 86 لسنة 1994.
|
|
أن تحقق سبق الاصرار في الجريمة المرتكبة والطرق الوحشية التي استعملها الجناة مع المجني عليه مرعاة لا يقاع عقوبة الاعدام.
|
|
وجود الحرمة المؤبدة بين المتهمين يوجب تطبيق القرار 488 لسنة 1978 .
|
|
القرائن لا يمكن ان تكون دليلا كافيا للادانة والحكم .
|
|
اعتراف المتهم جاء مقنعا لمطابقته لواقع حال الجريمة واقواال المشتكي .
|